الحكم في عدم استخدام الداخلية للأسلحة لفض التظاهرات الثلاثاء
آخر تحديث GMT 14:11:44
المغرب اليوم -

الحكم في عدم استخدام الداخلية للأسلحة لفض التظاهرات الثلاثاء

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الحكم في عدم استخدام الداخلية للأسلحة لفض التظاهرات الثلاثاء

القاهرة ـ علي رجب
  تنظر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، 26 شباط/ فبراير قضية إلزام الداخلية بعدم استخدام أي أسلحة أو أدوات قاتلة في فض التظاهرات، والتي من بينها عدم استخدام الخراطيش أو قنابل الغاز، وهي القضية التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومركز النديم، موكلين عن الناشطين مالك مصطفي وفاطمه عابد، والتي انضم إليها كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ودفع المحامون بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الأول من القرار رقم 156 لعام 1964، الصادر من قبل وزير الداخلية في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لعام 1971. أولاً نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى: يوجه رئيس القوة إنذارًا شفويًا للمتجمهرين أو المتظاهرين يأمرهم فيه بالتفريق في خلال مدة مناسبة، مبينًا لهم الطرق التي ينبغي عليهم سلوكها في تفرقهم، ويحذرهم بأنه سيضطر إلى إطلاق النار عليهم إذا لم يذعنوا لهذا الأمر. ويراعى أن يكون الإنذار بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصوله إلى أسماعهم، وأن ييسر للمتجمهرين أو المتظاهرين وسائل تفرقهم خلال المدة المحددة لذلك. وإذا امتنع المتجمهرون عن التفرق بعد إنذارهم أو انقضاء المده المحدده لهم في الإنذار تطلق القوة  النار عليهم، وينبغي أن يكون إطلاق النار متقطعًا لإتاحه الفرصة للمتجمهرين للتفرق، كما يراعى عند إطلاق النار أن تستخدم أولاً البنادق ذات الرش صغير الحجم، فإذا لم تجد في فض التجمهر استخدمت الأسلحه النارية الرصاص، فالأسلحة السريعة الطلقات عند الاقتضاء. ويجب أن يصدر الأمر بإطلاق النار الضابط المسؤول، فإذا لم يعين من قبل فيصدر هذا الأمر أقدم المكلفين بالخدمة. ثانيًا: الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لعام 1973، لرجل الشرطه استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: ثالثًا: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ويُراعَى في جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات، وكيفية توجيهه الإنذار وإطلاق النار.
almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكم في عدم استخدام الداخلية للأسلحة لفض التظاهرات الثلاثاء الحكم في عدم استخدام الداخلية للأسلحة لفض التظاهرات الثلاثاء



GMT 12:06 2026 الإثنين ,06 إبريل / نيسان

حمادة هلال يكشف أسرارا لأول مرة عن المداح
المغرب اليوم - حمادة هلال يكشف أسرارا لأول مرة عن المداح

GMT 11:33 2019 الثلاثاء ,08 كانون الثاني / يناير

الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشر صورة جديدة لها عبر "إنستغرام"

GMT 12:22 2012 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

رحلة إلى العصور الوسطى في بروغ البلجيكية

GMT 01:24 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

"تاء مربوطة" تعرض مجموعة جديدة من العباءات لموسم الخريف

GMT 08:37 2025 الإثنين ,09 حزيران / يونيو

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 09 يونيو/ حزيران 2025

GMT 22:45 2023 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل الرسالة الملكية لتعديل مدونة الأسرة المغربية
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib