الرئيسية » أخبار
البرلمان المغربي

الرباط - المغرب اليوم

حدد مجلس النواب الـ10 من يناير المقبل كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

وحددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمعة الثانية في السنة الجديدة، كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع  قانون تنظيم ممارسة الطب الشرعي، الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها المنعقد في 20 شتنبر 2018.

ويأتي هذا المشروع لـ"سد الفراغ القانوني وتنظيم مهام واختصاصات الطبيب الشرعي وضمان حقوقه وواجباته، في ظل الخصاص الذي يعرفه المغرب في هذا المجال"، والذي سبق لوزارة العدل نفسها أن أشارت إليه عند تقديمها لمشروع هذا القانون، إضافة إلى الرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية.

وكانت وزارة العدل قد أكدت أن "الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يمارسه أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال (أي الطب الشرعي)" مشيرة إلى "العدد القليل من الأطباء الشرعيين المشتغلين في مستشفيات المدن الكبرى".

ويحدد مشروع القانون الجديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الشرعي، وذلك من خلال تحديد مهامه وصلاحياته، إضافة إلى إبراز حقوقه وواجباته.

وحدد هذا القانون مهام وصلاحيات الطبيب الشرعي في الفحص السريري للأشخاص المصابين جسميا أو عقليا، وتسليم الشهادات والتقارير بشأن هذه الحالات وإبداء الرأي الفني في القضايا المعروضة على القضاء، إضافة إلى تقدير سن الأشخاص بناء على انتداب قضائي وفحص وأخذ عينات من الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أوالمحتفظ بهم أوالمودعين في مؤسسة تنفيذ العقوبات لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.

ومن جهة أخرى خول للأطباء ذوي الاختصاص معاينة الجثث والأشلاء واستخراج الجثث وتحديد أسباب الوفاة والقيام بالمعاينات المفيدة في البحث الجنائي، إضافة إلى رفع العينات عن الأجسام بما فيها المواد المنوية، الشعر، العينات النسيجية والدموية وإبداء الرأي فيها للقضاء، ثم إعطاء التفسير الطبي لنتائج الفحوصات والتحليلات للعينات العضوية ومختلف المواد كالمخدرات، السموم، الإفرازات الجسمية ومخلفات إطلاق النار.

وينص مشروع القانون على "تمتيع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء ممارسته لمهامه والمنصوص عليها في الفصلين 203 و267 من القانون الجنائي المغربي، مقابل إلتزامه بواجب كتمان السر المهني، والتحلي بالحياد والتجرد والنزاهة ومبادئ الشرف والالتزام عند إبداء رأيه الفني بما تقتضيه أخلاقيات المهنة والضمير المهني.

قد يهمك أيضًا : 

بنشعبون يقدم توضيحات جديدة بخصوص المادة 9 المثيرة للجدل

"مالية 2020" يخصّص تحفيزات ضريبية لصالح قطاع الشباب والرياضة في المغرب

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

مجلس النواب المغربي ينتظر صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن…
مجلس النواب المغربي يُصادق بالأغلبية على رفع رسوم الأراضي…
محمد ولد الرشيد يعتبر افتتاح دورة أبريل محطة دستورية…
مجلس النواب المغربي يُصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية…
البرلمان المغربي يرفض تعديل مدونة الأسرة بعد 12 سنة…

اخر الاخبار

البنتاغون يُعلن أن خفض القوات الأميركية في أوروبا سيؤثر…
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد ساحق إذا تكرر أي…
ترمب ناقش خطة لإعادة تشكيل السلطة في إيران تشمل…
حماس ترفض اتهامات مجلس السلام وتلقي الكرة في ملعب…

فن وموسيقى

سعد لمجرد يخرج عن صمته عقب إدانته في فرنسا…
سعد لمجرد يُحكم عليه بالسجن 5 سنوات في فرنسا…
عمرو دياب يتصدر عربياً ويقتحم قائمة أقوى الفنانين رقمياً…
أحلام تتألق في حفل دار الأوبرا المصرية وتحيي ليلة…

أخبار النجوم

صبا مبارك تعود إلى منافسة الأوف سيزون بـ "ورد…
تامر حسني يجهز مفاجآت فنية لحفل العيد ضمن مشروع…
أحمد عز يكشف شخصيتي عن تفاصيل شخصيته في فيلمه…
محمد رمضان يروج لأحدث أعماله الغنائية ويثير التفاعل عبر…

رياضة

كريستيانو رونالدو يعلق بعد الإعلان عن قائمة البرتغال لكأس…
المسيّرات تربك المونديال والولايات المتحدة تستعد للمواجهة
سباق الهاتريك بين ميسي ورونالدو يكشف المتفوق بالأرقام
غاري نيفيل ينتقد تصريح صلاح ويصفه بأنه قنبلة داخل…

صحة وتغذية

وفاة مصاب بفيروس "هانتا" في ولاية كولورادو الأميركية
دراسة تكشف عن دواء يمنع انتشار السرطان
الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد لدعم إنتاج الأدوية الحيوية
شركة أدوية يابانية تحذّر من استخدام دواء للأمراض المناعية…

الأخبار الأكثر قراءة